ஜ]¦[‗ـ−Ξ مستقبل شباب رشيد Ξ−ـ‗]¦[ஜ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ஜ]¦[‗ـ−Ξ مستقبل شباب رشيد Ξ−ـ‗]¦[ஜ


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ضوابط الترشيح و القيد لمجلس الشعب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد حميده




المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 17/07/2009

ضوابط الترشيح و القيد لمجلس الشعب Empty
مُساهمةموضوع: ضوابط الترشيح و القيد لمجلس الشعب   ضوابط الترشيح و القيد لمجلس الشعب Icon_minitimeالخميس أغسطس 06, 2009 11:52 am

I love you ضوابط الترشيح و القيد لمجلس الشعب I love you
=====================

-أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى
-أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك
- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب
- أن يجيد القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها طبقا للقانون
- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين
انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية
صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بوجباتها


هذا ويقضى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بحرمان بعض الفئات من حقوقها السياسية مثل المحكوم عليه فى جناية، أو المحكوم عليه بالحبس فى جريمة من الجرائم الاقتصادية التى تضر بقيم المجتمع الاقتصادية مثل جرائم الإصلاح الزراعى، التموين، التسعيرة، خلو الرجل، تهريب النقد، التهريب الجمركى. أو فى جريمة من الجرائم الأخلاقية الماسة بالشرف والاعتبار مثل خيانة الأمانة، الغدر، الرشوة، تفالس بالتدليس، تزوير، هتك العرض، إفساد أخلاق الشباب، انتهاك حرمة الآداب، التشرد وكذلك المحكوم عليه للشروع فى تلك الجرائم. أو فى إحدى الجرائم الانتخابية، أو من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف، أو عزل من الوصاية أو القوامة لسوء السلوك أو الخيانة أو من سلبت ولايته.

كما قضى هذا القانون أيضا بوقف مباشرة هذه الحقوق للمحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقليه المحجوزون مدة حجزهم، والذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم مالم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك. وكل هؤلاء يمتنع عليهم الترشيح لعضوية مجلس الشعب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ضوابط الترشيح و القيد لمجلس الشعب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رئيس مجلس الشعب فى لحظات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ஜ]¦[‗ـ−Ξ مستقبل شباب رشيد Ξ−ـ‗]¦[ஜ :: الشئون الدستوريه و التشريعيه-
انتقل الى: